القائمة

أخبار

حادثة الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال تثير تساؤلات حول احترام القانون المتعلق بالساحل

أجلت المحكمة الابتدائية ببرشيد جلسة محاكمة المتهم في حادثة دهس الطفلة غيثة في شاطئ سيدي رحال بسيارة رباعية الدفع كانت تسير بسرعة وتجر دراجة مائية، إلى 30 يونيو الجاري. ويُعدّ هذا السلوك خرقًا واضحًا لأحكام القانون 81.12 المتعلق بالساحل واستعمال الفضاءات الشاطئية.

نشر
DR
مدة القراءة: 3'

قررت المحكمة الابتدائية في برشيد تأجيل محاكمة المتهم في حادثة شاطئ سيدي رحال إلى 30 يونيو، وذلك لإتاحة الفرصة لمحامي الدفاع لتحضير الملف بشكل كامل. وقد تم رفض طلب الإفراج المؤقت عن المتهم.

في يوم 15 يونيو، تعرضت الطفلة غيثة، البالغة من العمر أربع سنوات، لإصابات خطيرة في الرأس بعد أن دهستها سيارة رباعية الدفع كانت تجر دراجة مائية، مما استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة ومعقدة. ولا يزال والدا الطفلة في حالة صدمة جراء الحادث العنيف، ولم يتمكنا من حضور الجلسة القصيرة. غادرت الطفلة المستشفى في 22 يونيو وهي في حالة صدمة.

أثناء الجلسة، نفى محامي الدفاع أن يكون موكله "طفلاً مدللاً" أو أنه يحاول التهرب من العدالة. من جهته، أشار محامو الطرف المدني إلى "تهور" السائق، متسائلين عن مدى مسؤوليته القانونية. وتتهم الأسرة السائق بمحاولة إخفاء مكان الحادث، إلى جانب اتهامات خطيرة أخرى.

القانون يحظر القيادة والوقوف في الشواطئ

في هذا السياق، انتقدت جمعية "ما تقيش ولدي" ما وصفته بـ"الحادثة غير المقبولة على الشاطئ العام". وتساءلت رئيسة المنظمة غير الحكومية، نجاة أنور، عن الثغرات الأمنية في هذه المناطق، حيث يتم تنظيم وصول المركبات الآلية بشكل صارم.

قالت الناشطة: "أين هي وسائل المراقبة المخصصة لحماية الأطفال والمصطافين؟"، مشيرة إلى قانون 81.12 المتعلق بالساحل الذي "لا يُطبق بشكل صارم". وفقاً للقانون، تُمنع قيادة المركبات الآلية في مناطق الساحل والوقوف خارج المناطق المخصصة، باستثناء المركبات العامة.

وتنص المادة 50 من نفس القانون على أن الإضرار بالطبيعة البحرية يُعاقب عليه بـ"الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين عشرين ألف وخمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط". بينما تنص المادة 52 على غرامة تتراوح بين 1,200 و10,000 درهم لمخالفات أخرى، مثل قيادة مركبة أو إيقافها "على الشريط الكتباني وعلى الشواطئ وعلى طول البحر"، أو عرقلة "حرية ولوج العموم إلى شط البحر والمرور على امتداده"، أو التخييم أو إيقاف مركبة "مرتبطة بهذا النشاط خارج الفضاءات المخصصة لهذا الغرض".

حادثة تثير تساؤلات حول تنفيذ القانون 81.12

دعت جمعية "ما تقيش ولدي" السلطات إلى اتخاذ "إجراءات صارمة وفورية"، مطالبة بمحاكمة نموذجية ونشر تعميم مشترك من وزارتي الداخلية والتجهيز يمنع وصول المركبات الآلية إلى الشواطئ، باستثناء التدخلات الرسمية.

وجدت هذه الدعوة صدى في البرلمان، حيث طرحت النائبة المعارضة لطيفة الشريف سؤالاً شفهياً لوزارة الداخلية حول التدابير المتخذة لحماية أمن الأطفال في الأماكن العامة، مثل الشواطئ والحدائق، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأوضت جمعية "ما تقيش ولدي" بتخصيص مناطق محددة للرياضات المائية، منفصلة عن الأماكن التي يرتادها العائلات، مؤكدة أن القضية القضائية الجارية يجب أن تؤدي إلى "تعويض كامل عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بأسرة الضحية".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال
OSZAR »